السيد محمد حسن الترحيني العاملي

640

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الثمن بأن قال : بعتك حالا بمائة ، ومؤجلا إلى شهرين بمائتين ، أو مؤجلا إلى شهر بمائة ، وإلى شهرين بمائتين ( بطل ) ، لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين ، وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، استنادا إلى رواية ضعيفة ، ( ولو أجّل البعض المعين ) من الثمن وأطلق الباقي ( 1 ) ، أو جعله حالا ( صح ) ، للانضباط ، ومثله ( 2 ) ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحداهما نقد ، والأخرى نسيئة ، وكذا لو جعله أو بعضه نجوما معلومة ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 .